-->
جمعياتنا جمعياتنا

نمودج للقانون الأساسي للجمعية

https://jam3iyatona.blogspot.com/2015/02/basic-law-society-add.html

هذا القانون الأساسي يؤخد للإستئناس و أخد فكرة عن كيفية صياغته أو الإستفاذة من بعض الأفكار فهي عصارة تجربة لجمعيات سباقة .  
هو دستور الجمعية و يأتي بعده القانون الداخلي، فالقانون الأساسي هو الذي يحدد الخطوط التي تمشي عليها الجمعية و يشرح تصورها و القوانين المسيرة لها ليوحد الصفوف نحو تحقيق ما أسست من أجله الجمعية لكي لا تزيغ عن الدور المنوط لها و اليكم نمودج القانون الأساسي للجمعية :
الباب  الأول:  التأسيس، المدة، المقر و الهيكلة.
الفصل الأول:
بناء  على الظهير  الشريف  رقم1.58.376 الصادر  بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر  1958م  المتعلق  بتأسيس  الجمعيات  حسب  ما  وقع  تغييره  بمقتضى  الظهير  الشريف  المعتبر  بمثابة  قانون رقم 283ء73 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393  الموافق 10 ابريل 1973 م  تم تأسيس  جمعية  أجيال  للتربية  و  التكوين  و التنمية  البشرية.
الفصل  الثاني:
تأسست جمعية .... لمدة غير محدودة بمقرها الكائن:  ...... و يمكن تحويل المقر إلى عنوان آخر بموافقة الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب أو بطلب من مالك العقار ( المقر)، و للجمعية الحق في كراء أو رهن أو شراء مقر جديد.
الفصل  الثالث:
يتولى  تسيير  الجمعية  و تنفيذ  نشاطها  مكتب  مكون  من سبعة  أعضاء،  و يتم  عقد  الجمع  العام  العادي  مرة  كل  خمس  سنوات ويمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من الرئيس أو بطلب  من  ثلثي  أعضاء  المكتب  المسير  للجمعية.
الفصل  الرابع:
تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبه و الكاتب العام و نائبه و الأمين و نائبه و مستشار  كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.
الفصل  الخامس:
الرئيس هو ممثل الجمعية لدى السلطات و المحافل الوطنية و الدولية مع إمكانية تفويض بعض مهامه.  وينسق بين أعمال بقية أعضاء المكتب التنفيذي و يترأس  أشغال الجمع العام
الفصل السادس:
* نائب  الرئيس : مسؤولية  تسيير  أنشطة  و  شؤون  الجمعية  في  حالة  حدوث  ظروف  مانعة تحول  دون  قيام  الرئيس  بمهامه.
* الكاتب العام : إنجاز المحاضر و المراسلات و الاستدعاأت و التقرير الأدبي
* الأميـــن: يسهر على ضبط وتدبير ميزانية  الجمعية  ويوقع  إلى  جانب  الرئيس  على  كل  المعاملات  البنكية و المالية  للجمعية
*مستشارون:  مكلفون  بمهام  داخل  الجمعية
الفصل  السابع:
يتم اجتماع أعضاء المكتب  باستدعاء من  الرئيس  أو بطلب  من  ثلثي  أعضاء المكتب و تتخذ  كافة  القرارات  بأغلبية  الحاضرين  و  في  تعادل الأصوات فإن صوت الرئيس يعادل صوتين و لا يقبل أي صوت بالنيابة.
الفصل  الثامن:
كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الفصل  التاسع:
للجمعية  صلاحية  الاتحاد  و  التعاون  و إبرام  الاتفاقيات  مع  جمعيات  ونوادي  وشركات  ومؤسسات  أخرى  تسعى  إلى   خدمة  نفس الأهداف و المبادئ.
الباب  الثاني: أهداف و وسائل الجمعية
الفصل  العاشر:
كل أنشطة الجمعية  موجهة  إلى  كافة  عناصر  المجتمع  بدون  استثناء  و  ذلك  تشجيعا  لروح  التكافل  و التعاون  و خدمة الصالح  العام.
الفصل الحادي عشر:
تهدف الجمعية إلى خدمة المجتمع بوسائل لا تتنافى  مع قيمنا الوطنية و الحضارية.
الفصل الثاني عشر:
 أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا أو سياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل الثالث عشر:
تعتمد الجمعية لبلوغ أهدافها على كل الوسائل المسموح بها قانونيا.
الفصل الرابع عشر:
 يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
*المجال التربوي:
1 : تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة و التربية على المواطنة
2 : تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة
3 : الاهتمام و توجيه و مواكبة و دعم التلميذ و الطالب  و محاربة الهدر المدرسي
4 : توفير كل السبل الممكنة لإغناء المناخ التربوي محليا وجهويا ووطنيا
5 :  التعاون مع الجهات المهتمة بالتربية و التي لها نفس الأهداف داخل البلاد و خارجه
6: تبادل المشاريع والبرامج مع المنظمات الحكومية والغير الحكومية وطنيا ودوليا
7: تفعيل التنشيط السوسيو الثقافي، التربوي، الاقتصادي، الاجتماعي و الرياضي
8: الاهتمام بقضايا الطفولة و الشباب وخلق أنشطة لها و العمل على إدماج الأطفال المعاقين داخلها
9: تنظيم رحلات ثقافية سياحية و ترفيهية و تنظيم مخيمات لفائدة الأطفال واليافعين.
10: تنظيم ملتقيات لفائدة الأطفال و اليافعين والشباب  وكذا أسرهم وذويهم
11: تنظيم أنشطة تربوية و ثقافية و فنية و رياضية  و محاضرات و ندوات و مهرجانات.
12: إصدار المجلات و المطويات والنشرات والأبحاث و الدراسات
13: العمل على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
 * مجال التكوين:                
1: تقديم دروس  الدعم و التقوية لفائدة التلاميذ و الطلبة
2: تحسين مستوى اللغات الأجنبية لفائدة التلاميذ و الطلبة خصوصا  و المجتمع عموما.
3: ترسيخ و تطوير الثقافة المعلوماتية داخل المنظومة التعليمية و المجتمع
4: دورات تكوينية و تعليمية في مختلف المجالات و  التخصصات
5: محاربة الأمية
 * مجال التمية البشرية :
1 : تنمية المهارات النفسية و السلوكية و العقلية و تطوير الذات
2: تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة
3:تأهيل العنصر البشري من خلال تنظيم ورشات و دورات تكوينية في مختلف المجالات التربوية و الثقافية و الحرفية و العلمية والاجتماعية و الاقتصادية
 4 : المساهمة في إدماج الشباب في الشغل  و تشجيع المشاريع المدرة للدخل و القيام بمشاريع تنموية
5 : التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية البشرية داخل البلاد و خارجه
6 : محاربة الفقر و الهشاشة والإقصاء الاجتماعي
7 : محاضرات و ندوات
الباب الثالث: مدا خيل الجمعية و العضوية و شروطها الإنخراط
الفصل الخامس عشر:  
تتكون مداخيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:
                  1- واجب الانخراط للأعضاء و المنخرطين.
                  2- مداخيل أنشطة الجمعية و التبرعات.
                  3- المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
                   4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.
 الفصل السادس عشر: 
يعتبر عضوا داخل الجمعية كل شخص من الجنسين، يستفيد من برامج وأنشطة وخدمات الجمعية ويحمل العضوية متطابقة مع السنة التي ينظم بها النشاط.
العضو الشرفي: الشخص الذي يقدم خدمات للجمعية..
الفصل  السابع عشر:
•    أن يكون العضو قد أدى واجب الانخراط.
•    أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
•    أن يوافق على القانون الأساسي والداخلي للجمعية.

الفصل الثامن عشر:
يحدد القانون الداخلي باقي  شروط العضوية وواجب الانخراط وأسباب إسقاط العضوية و تعليقها.

الباب الرابع: الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية
الفصل  التاسع عشر:
 يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة إلى الرئيس و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل العشرون:
 في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل  الواحد و العشرون:
 يتعرض للإقالة من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الإقالة بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل الثاني  و العشرون:
 في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل الثالث و العشرون: لا يمكن حل الجمعية إلا في إطار جمع عام وبقرار من ثلثي الأعضاء ويقرر في مصير ممتلكات الجمعية الذي يذهب لإحدى الجمعيات  التي تخدم نفس الأهداف.
إقرأ أيضا :
+ :  نمودج للقانون الداخلي لجمعية

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

جمعياتنا

2016